Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 578

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَمَتَى زَالَتِ المَوَانِعُ مِنْهُمْ، فَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَقَلَ المَجْنُونُ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَتَابَ الْفَاسِقُ؛ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ)؛ لِأنَّ المُقْتَضِيَ مَوجُودٌ، وإنَّما رُدَّتْ لمانِعٍ، وقد زَالَ.

ولا يُشتَرَطُ الإقْرارُ به.

وذَكَرَ القاضِي: أنَّ الإقْرارَ به أَوْلَى إذا كان معصيةً مشهورةً.

وشَرْطُها: نَدَمٌ، وإقْلاعٌ، وعَزْمٌ ألَّا يَعودَ، وأنْ يكُونَ ذلك خالِصًا لوجهه تعالَى.

فإنْ تابَ مِنْ حقِّ آدَمِيٍّ؛ لم تُقبَلْ شهادتُه حتَّى يُبرِئَه منه، أوْ يُؤخِّرَه برضاه (¬١)، أوْ يَنوِيَ ردَّه إذا قَدَرَ.

وقِيلَ: يَسقُطُ بالتَّوبة، ويُعَوِّضُ اللهَ المظلومَ بما شاء، فتقبل (¬٢) إذَنْ.

وإنْ كان من حقٍّ لله (¬٣)؛ كزكاةٍ وصلاةٍ، فلا بُدَّ مِنْ فِعْلِه سريعًا بحَسبِ طاقته.

ويُعتَبَرُ ردُّ مَظلَمةٍ، أوْ يَستَحِلُّه، ويستمهلُه (¬٤) مُعْسِرٌ.

(وَلَا يُعْتَبَرُ إِصْلَاحُ الْعَمَلِ)، نَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لقوله ﵇: «التَّائبُ مِنْ الذَّنْب كمَنْ لا ذَنْبَ له» (¬٥)، ولِأنَّ شهادةَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 578 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.