تختصُّ ببقعته، وفي طريقٍ ضرورةً وحافتَيها، نَصَّ عليها (¬١)، وعلى راحلةٍ فيها (¬٢)، وذكر جماعة: وطريق أبيات يسيرة، وكذا عيد وجنازة، جزم به في «الشَّرح»، وقيل: وكسوف، واستسقاء.
(وَعَنْهُ: تَصِحُّ) في هذه المواضع؛ لما روى (¬٣) جابر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ أدركتْهُ الصَّلاةُ فليصلِّ حيث أدركتْهُ» متفق عليه (¬٤)، ولأنه موضع طاهر، فصحت الصَّلاة فيه كالصحراء، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنهم أمروا بإعادتها (¬٥)، ولأنَّ النَّهي لمعنىً في (¬٦) غير الصَّلاة، أشبه ما لو صلَّى وفي يده خاتم ذهب، (مَعَ التَّحْرِيمِ)؛ للنَّهي.
وعنه: مع الكراهة و (¬٧).
وعنه: لا تصحُّ (¬٨) إن علم النَّهي؛ لخَفاء دليله.
وقيل: إن خاف فوت الوقت صحَّت.
(وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: حُكْمُ الْمَجْزَرَةَ) وهي ما أُعِدَّ للذَّبح، (وَالْمَزْبَلَةِ)؛ أي: مرمى الزِّبالة وإن كانت طاهِرةً، (وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ)؛ أي: التي تَقرَعها (¬٩)