(وَالْحَشِّ فِي قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ)، وهو رواية عن أحمد، وقيل: وحمَّام، وشرطه: لا حائل ولو كمؤْخِرة الرَّحل، وظاهره: ليس (¬٢) كسُترة صلاة فيكفي الخطُّ، بل كسُترة المتخلِّي.
ولا يضرُّ بُعْد كثير عرفًا. وعنه: لا يكفي حائط المسجد، جزم به جماعة؛ لكراهة السَّلف الصَّلاة في مسجد في قبلته (¬٣) حَشٌّ (¬٤).
وتأوَّل ابن عقيل النَّصَّ على سراية النَّجاسة تحت مقام المصلِّي، واستحسنه صاحب «التَّلخيص».
وعنه: لا يصلَّى إلى ذلك، وقارعة الطَّريق، فإن فعل؛ فقال أبو بكر: في الإعادة قولان (¬٥)، والصَّحيح: أنْ لا إعادة (¬٦) على الجميع، قاله ابن تميم وغيره، واختار أبو بكر خلافه.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 116 (SanadKitab #1262, hlm. urut 667)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.