Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 118

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسات

وجزم به أكثر الأصحاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البَقَرَة: ١٤٤]، وللخبر (¬١).

والمصلِّي فيها أو عليها غير مستقبل لجهتها (¬٢)، ولأنَّ المصلِّي فيها مستدبر (¬٣) منها ما يصلح أن يكون قبلة مع القدرة، وذلك يبطل الفرض، والمصلِّي عليها ليس مصلِّيًا، وقد أمر بالصَّلاة إليها.

وظاهره: لا فرق بين أن يسجد على منتهى الكعبة أو يقف عليه، أوْ لَا، وذكره ابن هبيرة وصاحب «التَّلخيص».

وجزم (¬٤) في «المحرَّر»، وهو ظاهر كلام أحمد (¬٥): أنَّه إذا وقف على منتهاها بحيث إنَّه لم يبق وراءه شيء منها، أو قام خارجها وسجد فيها؛ فإنَّه يصح (¬٦)؛ لأنَّه استقبله، ولم يستدبر منه شيئًا، كما لو صلَّى إلى أحد أركانه، وظاهر كلام الأكثر بخلافه.

وعنه: تصحُّ (¬٧)، وهو ظاهر ما قدَّمه في «الكافي»، واختاره الآجُرِّيُّ؛ كمن نذر الصَّلاة فيها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 118 (SanadKitab #1262, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.