فرعٌ: رُجوعُ شُهودِ تَزْكِيَةٍ؛ كرُجُوعِ مَنْ زَكَّوهُمْ.
ومَن شَهِدَ بَعْدَ الحُكم بِمُنافٍ للأولة (¬١)؛ فكرُجُوعِه وأَوْلَى، قاله (¬٢) الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين (¬٣).
(إِذَا (¬٤) بَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ كَانَا كَافِرَيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ؛ نُقِضَ (¬٥)؛ أي (¬٦): إذا (¬٧) بَانَ بَعْدَ الحُكم كُفْرُ الشُّهود؛ نُقِضَ بغَيرِ خِلافٍ (¬٨)؛ لِأنَّ شَرْطَ الحُكْم: كَونُ الشَّاهِدِ مُسلِمًا، ولم يُوجَدْ.
وكذا إذا بَانَ فِسْقُهم على المذْهَبِ.
(وَيُرْجَعُ بِالمَالِ، أَوْ بِبَدَلِهِ (¬٩) عَلَى المَحْكُومِ لَهُ (¬١٠)، قدَّمه في «الكافي» و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الحُكْمَ قد نُقِضَ، فيَجِبُ أنْ يَرجِعَ الحقُّ إلى مُستَحِقِّه.
وقد عُلِمَ منه: أنَّه إذا كان مَوجُودًا؛ أُلْزِمَ بِرَدِّه بعَينِه، وهو ظاهِرٌ.
(وَإِنْ (¬١١) كَانَ المَحْكُومُ بِهِ إِتْلَافًا)؛ كقَتْلٍ، أوْ كان الحُكْمُ لله بإتْلافٍ حِسِّيٍّ، أو بما (¬١٢) سَرَى إلَيهِ؛ (فَالضَّمَانُ عَلَى المُزَكِّينَ)؛ لِأنَّ المحْكومَ به قد