Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 643

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة
  3. فصل

فرعٌ: رُجوعُ شُهودِ تَزْكِيَةٍ؛ كرُجُوعِ مَنْ زَكَّوهُمْ.

ومَن شَهِدَ بَعْدَ الحُكم بِمُنافٍ للأولة (¬١)؛ فكرُجُوعِه وأَوْلَى، قاله (¬٢) الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّين (¬٣).

(إِذَا (¬٤) بَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ كَانَا كَافِرَيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ؛ نُقِضَ (¬٥)؛ أي (¬٦): إذا (¬٧) بَانَ بَعْدَ الحُكم كُفْرُ الشُّهود؛ نُقِضَ بغَيرِ خِلافٍ (¬٨)؛ لِأنَّ شَرْطَ الحُكْم: كَونُ الشَّاهِدِ مُسلِمًا، ولم يُوجَدْ.

وكذا إذا بَانَ فِسْقُهم على المذْهَبِ.

(وَيُرْجَعُ بِالمَالِ، أَوْ بِبَدَلِهِ (¬٩) عَلَى المَحْكُومِ لَهُ (¬١٠)، قدَّمه في «الكافي» و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الحُكْمَ قد نُقِضَ، فيَجِبُ أنْ يَرجِعَ الحقُّ إلى مُستَحِقِّه.

وقد عُلِمَ منه: أنَّه إذا كان مَوجُودًا؛ أُلْزِمَ بِرَدِّه بعَينِه، وهو ظاهِرٌ.

(وَإِنْ (¬١١) كَانَ المَحْكُومُ بِهِ إِتْلَافًا)؛ كقَتْلٍ، أوْ كان الحُكْمُ لله بإتْلافٍ حِسِّيٍّ، أو بما (¬١٢) سَرَى إلَيهِ؛ (فَالضَّمَانُ عَلَى المُزَكِّينَ)؛ لِأنَّ المحْكومَ به قد

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 643 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.