وتعزيرُه بما يَراهُ الحاكِمُ، نقله (¬١) حنبلٌ (¬٢)، ما لم يُخالِفْ نَصًّا، وفي «المغْنِي»: أو مَعْنَى نَصٍّ.
قال ابنُ عَقِيلٍ وغَيرُه: وأنْ يَجمَعَ بَينَ عُقوباتٍ إنْ لم يرتدع (¬٣) إلَّا به.
وقال في «الشَّرح»: لا يَزِيدُ على عَشْرِ جَلَداتٍ.
ونَقَلَ مُهَنَّى: كراهةَ تَسْويدِ الوَجْهِ (¬٤).
(وَطَافَ بِهِ فِي المَوَاضِعِ (¬٥) الَّتِي (¬٦) يَشْتَهِرُ فِيهَا (¬٧)؛ لِيَشتَهِرَ أمْرُه، فيُجْتَنَب (¬٨)، (فَيُقَالُ: إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا (¬٩) شَاهِدَ زُورٍ، فَاجْتَنِبُوهُ)؛ لِيَحصُلَ إعْلامُ النَّاس بذلك، فإذا تاب؛ قُبِلَتْ شَهادتُه كسائرِ التَّائِبِينَ.
ولا يعزَّر (¬١٠) بتَعارُضِ البيِّنة، ولا بغَلَطِه (¬١١) في شَهادَتِه أوْ رُجوعِه، ذَكَرَه في «المغْنِي»؛ لِأنَّ التَّعارُضَ لا يُعلَمُ به كَذِبُ إحدى (¬١٢) البيِّنتَينِ بعَينها، والغَلَطُ قد يَعْرِض (¬١٣) للصَّادِق العَدْل ولا يَتعمَّدُه، فعُفِيَ عنه.
وكذا إذا ظَهَرَ فِسْقُه؛ لِأنَّ الفِسْقَ لا يَمنَعُ الصِّدْقَ.