Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 647

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عن الشهادة
  3. فصل

وتعزيرُه بما يَراهُ الحاكِمُ، نقله (¬١) حنبلٌ (¬٢)، ما لم يُخالِفْ نَصًّا، وفي «المغْنِي»: أو مَعْنَى نَصٍّ.

قال ابنُ عَقِيلٍ وغَيرُه: وأنْ يَجمَعَ بَينَ عُقوباتٍ إنْ لم يرتدع (¬٣) إلَّا به.

وقال في «الشَّرح»: لا يَزِيدُ على عَشْرِ جَلَداتٍ.

ونَقَلَ مُهَنَّى: كراهةَ تَسْويدِ الوَجْهِ (¬٤).

(وَطَافَ بِهِ فِي المَوَاضِعِ (¬٥) الَّتِي (¬٦) يَشْتَهِرُ فِيهَا (¬٧)؛ لِيَشتَهِرَ أمْرُه، فيُجْتَنَب (¬٨)، (فَيُقَالُ: إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا (¬٩) شَاهِدَ زُورٍ، فَاجْتَنِبُوهُ)؛ لِيَحصُلَ إعْلامُ النَّاس بذلك، فإذا تاب؛ قُبِلَتْ شَهادتُه كسائرِ التَّائِبِينَ.

ولا يعزَّر (¬١٠) بتَعارُضِ البيِّنة، ولا بغَلَطِه (¬١١) في شَهادَتِه أوْ رُجوعِه، ذَكَرَه في «المغْنِي»؛ لِأنَّ التَّعارُضَ لا يُعلَمُ به كَذِبُ إحدى (¬١٢) البيِّنتَينِ بعَينها، والغَلَطُ قد يَعْرِض (¬١٣) للصَّادِق العَدْل ولا يَتعمَّدُه، فعُفِيَ عنه.

وكذا إذا ظَهَرَ فِسْقُه؛ لِأنَّ الفِسْقَ لا يَمنَعُ الصِّدْقَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 647 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.