Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 120

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اجتناب النجاسات

والعياذ بالله تعالى، ولهذا تصحُّ (¬١) على أبي قبيس؛ فإنَّه (¬٢) أعلى منها.

وقيل: لا تصحُّ (¬٣) على ظهرها.

وقيل: لا تصحُّ (¬٤) فيها إن نُقض البناء وصُلِّي إلى الموضع.

والحِجْر منها، نَصَّ عليه (¬٥)، وهو ستَّةُ أذرُع وشيء، فيصحُّ التوجُّه إليه.

وقال ابن حامد وابن عقيل: لا، وقاله أبو المعالي في المكِّي.

ويسنُّ النَّفل فيه، والفرض (¬٦) كداخلها في ظاهر كلامهم، والله أعلم.

مسألة: يُستحبُّ نفله فيها. وعنه: لا.

ونقل الأثرم: يصلِّي فيها إذا دخل وجاهه، كذا فعل النَّبيُّ ﷺ (¬٧)، ولا يصلِّي حيث شاء.

ونقل أبو طالب: يقوم كما قام ﵇ بين الأسطوانتين (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 120 (SanadKitab #1262, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.