والعياذ بالله تعالى، ولهذا تصحُّ (¬١) على أبي قبيس؛ فإنَّه (¬٢) أعلى منها.
وقيل: لا تصحُّ (¬٣) على ظهرها.
وقيل: لا تصحُّ (¬٤) فيها إن نُقض البناء وصُلِّي إلى الموضع.
والحِجْر منها، نَصَّ عليه (¬٥)، وهو ستَّةُ أذرُع وشيء، فيصحُّ التوجُّه إليه.
وقال ابن حامد وابن عقيل: لا، وقاله أبو المعالي في المكِّي.
ويسنُّ النَّفل فيه، والفرض (¬٦) كداخلها في ظاهر كلامهم، والله أعلم.
مسألة: يُستحبُّ نفله فيها. وعنه: لا.
ونقل الأثرم: يصلِّي فيها إذا دخل وجاهه، كذا فعل النَّبيُّ ﷺ (¬٧)، ولا يصلِّي حيث شاء.
ونقل أبو طالب: يقوم كما قام ﵇ بين الأسطوانتين (¬٨).