Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 670

  1. كتاب الإقرار

«الوجيز»؛ أي (¬١): يَصِحُّ بما يُتصَوَّرُ مِنه الْتِزامُه؛ كحقِّ آدَمِيٍّ، وحقِّ الله (¬٢) تعالَى لا يَسقُطُ بالشُّبهةِ؛ كزكاةٍ وكفَّارةٍ، بشَرْطِ كَونِه بِيَدِه ووِلايَتِه واخْتِصاصِه، لا مَعْلومًا، ولا ما هُوَ مِلْكُه حِينَ الإقْرارِ به على الأَشْهَر، ولا ما (¬٣) يَستَحِيلُ مِنهُ، ولا لِمَنْ لا يَصِحُّ أنْ يَثبُتَ ذلك له بحالٍ.

وأمَّا إقْرارُه على ما في يَدِ غَيرِه وتَصرُّفه شَرعًا؛ فدعْوى أوْ شَهادةٌ، فإذا صارَتْ بيده وتَصرُّفِه شرعًا؛ لَزِمَه حُكمُ إقْرارِه، وتصحُّ (¬٤) مع إضافةِ الملْك إلَيهِ؛ كدَارِي، على الأصحِّ.

(فَأَمَّا الصَّبِيُّ، وَالمَجْنُونُ؛ فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُمَا)؛ لقوله ﵇: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثٍ … » الخبرَ (¬٥)، وكذا حُكمُ المُبَرْسَمِ، والمُغْمَى عَلَيهِ، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٦)؛ ولِأنَّه التزام (¬٧) حقٍّ بالقَولِ؛ فلم يَصِحَّ منه (¬٨) كالبَيعِ.

وهذا إذا كان الجنون (¬٩) مُطبِقًا، فإنْ كان غَيرَ مُطبِقٍ؛ فيَصِحُّ إقْرارُه في إفاقَتِه.

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ)؛ كالبالِغِ، نَصَّ عَلَيهِ في رِوايَةِ مُهَنَّى (¬١٠)، ذَكَرَه في «المستوعب»

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 670 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.