Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 742

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل

(فَيَدْفَعُهُ إِلَى مَنْ عَيَّنَهُ (¬١)؛ لِأنَّه هو (¬٢) المسْتَحِقُّ، (وَيَحْلِفُ لِلآْخَرِ) إنِ ادَّعاهُ؛ لِتَكُونَ اليمينُ سببًا لِثُبوتِ ردِّ العَبد أوْ بَدَلِه، ولا يَغرَمُ له شَيئًا؛ لِأنَّه لم يُقِرَّ له بشَيءٍ.

(وَإِنْ (¬٣) قَالَ: لَا أَعْرِفُ (¬٤) عَيْنَهُ، فَصَدَّقَاهُ؛ انْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ)؛ لِأنَّه ظَهَرَ بإقْرارِه أنَّه (¬٥) لا حقَّ له فِيهِ، ولم يَتَعَيَّنْ مُستَحِقُّه، (وَكَانَا خَصْمَيْنِ فِيهِ)؛ لِأنَّ كُلًّا مِنهُما يَدَّعِيهِ.

(وَإِنْ كَذَّبَاهُ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ) أنَّه لا يَعلَمُ؛ لِأنَّه مُنكِرٌ، ويُنتَزَعُ مِنْ يَدِه، فإنْ كان لِأحدِهما بيِّنةٌ؛ حُكِمَ له به، وإنْ لم يكن (¬٦) بيِّنةٌ؛ أقْرَعْنا بَينَهما، فمَنْ قَرَعَ صاحِبَه حَلَفَ وسُلِّمَ إلَيهِ، وإنْ بَيَّنَ الغاصِبُ بَعْدَ ذلك مالِكَها؛ قُبِلَ منه؛ كما لو بيَّنَه ابْتِداءً.

ويَحتَمِلُ: أنَّه إذا ادَّعَى كلُّ واحِدٍ أنَّه المغْصُوبُ منه؛ تَوَجَّهتْ عَلَيهِ اليمينُ لكلِّ واحِدٍ مِنهُما أنَّه لم يَغصِبْه، فإذا حَلَفَ لِأحَدِهما؛ لَزِمَه دَفْعُه لِلآخَر؛ لِأنَّ ذلك يَجْرِي مَجْرَى تَعْيِينِه، وإنْ نَكَلَ عن اليَمِينِ لهما؛ سُلِّمَتْ إلى أحدِهما.

(وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ فِي وَقْتَيْنِ؛ لَزِمَهُ أَلْفٌ (¬٧) وَاحِدٌ (¬٨)؛ لِأنَّ الأصْلَ براءةُ الذِّمَّة من الزَّائد، والعُرْفُ شاهِدٌ بذلك، ولِأنَّه لو قال: رأيتُ زَيدًا، ثُمَّ قال: رأيتُ زيدًا (¬٩) كان الثَّاني هو الأوَّل، والرُّؤيةُ إنَّما هي الرُّؤيةُ أوَّلاً، ونَظِيرُ ذلك:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 742 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.