Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 768

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

جَزَمَ به في «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمَه في «الفُروع»؛ لِأنَّ الثَّانِيَ غَيرُ الأوَّلِ، وكِلاهُما مُقَرٌّ به، والإضْرابُ لا يَصِحُّ؛ لِأنَّ الإضراب (¬١) بَعْدَ الإقْرارِ لا يَصِحُّ.

وقِيلَ: يَلزَمُه الشَّعِيرُ والدِّينارُ؛ للإضْرابِ عن الأوَّل.

(وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ؛ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ)؛ لِأنَّه مُقِرٌّ به، وقَولُه: «فِي دِينارٍ» لا يَحتَمِلُ الحِسابَ.

فإنْ أرادَ العَطْفَ، أو مَعْنَى «مَعَ»؛ لَزِماهُ، ذَكَرَه في «الشَّرح».

فإنْ فسَّرَه بالسَّلَمِ، فصدَّقَه؛ بَطَلَ إنْ تَفرَّقَا عن المجلس.

وإنْ قال: ثَوبٌ قَبَضْتُه في دِرهَمٍ إلى شَهْرٍ؛ فالثَّوبُ مالُ السَّلَم، أَقَرَّ بقَبْضِه، فيَلزَمُه الدِّرْهَمُ.

(وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ؛ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ)؛ أيْ: إذا أطْلَقَ، ولم يُخالفْه عُرْفٌ، كما لَوْ قال: في عَشَرَةٍ لِي، فإنْ خالَفَه عُرْفٌ؛ ففي لُزُومه مُقتَضاهُ وَجْهانِ، (إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْحِسَابَ؛ فَيَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ)؛ لِأنَّ ذلك هو المُصْطَلَحُ عَلَيه عِنْدَ الحُسَّاب.

وإنْ أراد مَعَ عَشَرةٍ؛ لَزِمَه أحدَ عَشَرَ، إلَّا أنْ يكُونَ مِنْ أهْلِ الحِسابِ؛ فلا يُقبَلُ؛ عَمَلاً بالظَّاهِر، أوْ يُعمَلُ به؛ لِأنَّه لا يَمتَنِعُ أنْ يُستَعْمَلَ اصْطِلاحُ العامَّة، فِيهِ احْتِمالانِ، ذَكَرَه في «الشَّرح».

مَسائِلُ:

إذا قال: له عليَّ دِرهَمٌ ودِرهَمٌ، أوْ دِرهَمٌ فدِرهَمٌ، أوْ ثُمَّ دِرهَمٌ؛ لَزِمَه دِرهَمانِ.

وقِيلَ: إذا قال: دِرهَمٌ فدِرهَمٌ، أرَدْتُ دِرهَمٌ لَازِمٌ لي؛ أنَّه يُقبَلُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 768 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.