Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 162

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

(السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)، كذا في «الكافي» وغيرِه؛ «لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَفعَل ذلك» رواه ابن أبي أَوْفَى (¬١)، ولأنَّه دُعاءٌ إلى الصَّلاةِ، فاستُحبَّ المبادرةُ إليها، قال ابن المنذر: (أجمع على هذا أهلُ الحرمَين) (¬٢).

وهذا إنْ رأى الإمامَ، وإلاَّ قام عند رُؤيته.

وقيل: إن كان الإمام غائبًا لم يَصِلْ إلى المسجد.

وقيل: أو في المسجد؛ لم يقوموا حتَّى يرَوه.

وذكر في «الشَّرح»: أنَّه إن كان في المسجد أو قريبًا منه؛ قاموا قبل رُؤيته، وإلاَّ فلا.

وعنه: ينبغي أن تُقام (¬٣) الصُّفوف قبل أن يدخل الإمام.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 162 (SanadKitab #1262, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.