(السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ)، كذا في «الكافي» وغيرِه؛ «لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَفعَل ذلك» رواه ابن أبي أَوْفَى (¬١)، ولأنَّه دُعاءٌ إلى الصَّلاةِ، فاستُحبَّ المبادرةُ إليها، قال ابن المنذر: (أجمع على هذا أهلُ الحرمَين) (¬٢).
وهذا إنْ رأى الإمامَ، وإلاَّ قام عند رُؤيته.
وقيل: إن كان الإمام غائبًا لم يَصِلْ إلى المسجد.
وقيل: أو في المسجد؛ لم يقوموا حتَّى يرَوه.
وذكر في «الشَّرح»: أنَّه إن كان في المسجد أو قريبًا منه؛ قاموا قبل رُؤيته، وإلاَّ فلا.
وعنه: ينبغي أن تُقام (¬٣) الصُّفوف قبل أن يدخل الإمام.