ويخيَّر في غير صلاة في الجهر بها، نقله الجماعةُ (¬١)، وكالقراءة والتعوُّذ. وعنه: يجهر. وعنه: لا.
(ثمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ)، وهي ركنٌ في كلِّ ركعة (¬٢) في ظاهر المذهب (¬٣)؛ لما روى عُبادةُ مرفوعًا: «لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكتاب» متفق عليه (¬٤)، وفي لفظ: «لا تُجزئُ صلاةٌ لمن لم يقرأ بفاتحةِ (¬٥) الكتاب» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، (وقال: إسناده صحيحٌ)، وعن أبي هريرة مرفوعًا: «من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خِداجٌ»، يقوله ثلاثًا رواه مسلم (¬٦)، والخِداجُ: النُّقصان في الذَّات نقصَ فساد وبطلانٍ، تقول العرب: أخدجت النَّاقة ولدها؛ أي: ألقته وهو دم لم يَتمَّ خَلْقُه.
فإن نسيها في ركعة؛ لم يَعتدَّ بها، وذكر ابن عَقيل أنَّه يأتي بها فيما بعدها مرَّتين، ويعتدُّ بها، ويسجد للسَّهو.
وعنه: في الأُوليَين (¬٧).
وعنه: يكفي آيةٌ من غيرها، وظاهره: ولو قصُرت، ولو كانت كلمةً.
وعنه: سبع.
وعنه: ما تيسَّر.
وعنه: لا تجب قراءة في غير الأُوليَين والفجر؛ لقول عليٍّ (¬٨).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 180 (SanadKitab #1262, hlm. urut 731)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.