كنهوضه من السُّجود، قائمًا على صدور قدمَيه كما تقدَّم.
وظاهره: أنَّه لا يرفع يدَيه، وحكاه بعضهم وِفاقًا (¬١).
وعنه: بلى، اختاره المجْدُ وحفيدُه (¬٢)، وهي أظهر، وقد صحَّحه أحمد وغيره عن النَّبيِّ ﷺ (¬٣)، قال الخَطَّابيُّ: (وهو قولُ جماعةٍ من أهل الحديثِ) (¬٤).
(وَصَلَّى الثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ مِثْلَ الثَّانِيَةِ)؛ لقوله: «ثمَّ افعل ذلك في صلاتِكَ كلِّها» (¬٥).
واقتضى كلامُه: مساواةَ الثَّالثةِ للرَّابِعةِ في عدَم التَّطويل؛ لأنَّها مثلُها.
(إِلاَّ أَنَّهُ لَا يَجْهَرُ) فيهما بغير خلاف نعلمه (¬٦).
(وَلَا يَقْرَأُ شَيْئًا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ) في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ، قال ابن سيرين: «لا أعلَمُهم يختلِفون (¬٧) فيه» (¬٨)؛ لحديث أبي قَتادةَ: «أنَّه كان ﵇ يَقرَأ (¬٩) في الرَّكعتين الأُخرَيَين (¬١٠) بأمِّ الكتاب» (¬١١)، «وكتب عمرُ إلى شُرَيحٍ يأمرُه بذلك» (¬١٢).