Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 245

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وعنه: يُخرِج قدمَه الأَيسرَ من تحت ساقِه الأيمنِ؛ لحديث أبي حُمَيد أيضًا.

وأيَّها فعل جاز.

فرعٌ: سُئل أحمدُ: هل يُتورَّك في تشهُّد سجود السَّهو؟ قال: نعم، هو من بقيَّة الصَّلاة (¬١)، وحمله في «الشَّرح» على ما إذا كان السَّهوُ في صلاة (¬٢) فيها تشهُّدان (¬٣)، وعلَّله: بأنَّ تشهُّدها (¬٤) يُتورَّك فيه، وهذا تابِعٌ له.

وفيه نَظَر؛ فإنَّ مقتضى هذا أنَّه يتورَّك في كل تشهُّدٍ؛ كسجود (¬٥) السَّهو بعد السَّلام في الرُّباعيَّة وغيرِها، وقاله القاضي؛ لأنَّه تشهُّد ثانٍ في الصَّلاة، فيحتاج (¬٦) إلى الفرق.

(وَالمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ)؛ لشُمولِ الخِطاب لهما (¬٧)؛ لقوله: «صلُّوا كما رأيْتُموني أُصلِّي»، (إِلاَّ أَنَّهَا تَجْمَعُ (¬٨) نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)؛ أي: لا يُسنُّ لها التَّجافِي؛ لما رَوى يزيدُ بن أبي حَبِيب: أنَّ النَّبيَّ ﷺ مرَّ على امرأتَين تُصلِّيانِ (¬٩) فقال: «إذا سجدتُما فضمَّا بعضَ اللَّحمِ إلى بعضٍ، فإنَّ المرأةَ لَيستْ في ذلك كالرَّجُلِ» رواه أبو داود في «مراسيله» (¬١٠)، ولأنَّها

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 245 (SanadKitab #1262, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.