استعمالُ (¬١) الماء الطَّهورِ أو بَدَلِه، في أعضاءٍ مخصوصةٍ، على وجه مخصوصٍ.
ورُدُّ بأنَّه قاصر وبأنَّ (¬٢) الطَّهارة قد توجَد حيث لا فعل بالكلِّيَّة؛ كالخَمرة إذا انقلبت بنفسها خلًّا.
والأَولى: أنَّها رفعُ الحدث، وإزالةُ النَّجَس، وما في معناهما (¬٣)؛ لأنَّ الشَّرع لم يرد باستعماله إلَّا فيهما، فعند إطلاق لفظ الطَّهارة في كلام الشَّارع إنَّما ينصرف إلى الموضوع الشَّرعيِّ، وكذا كلُّ ما له موضوع شرعيٌّ ولغويٌّ؛ كالصَّلاة.
فكتاب الطَّهارة: هو الجامع لأحكام الطَّهارة؛ من بيان ما يُتطَّهر به، وما يُتطهَّر له، وما يجب أن يُتطَّهر منه، إلى غير ذلك.