Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 313

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

فإن لاكَها؛ فهو كالعمل؛ إن كثُر بطَل (¬١)، وإلاَّ فلا، ذكره في «الكافي» و «الرِّعاية»، وقال في «الرَّوضة»: ما أمكن إزالتُه بطلت بابتلاعه.

(وَإِنْ أَتَى)، شرع في بيان زيادة الأقوال، وهي قسمان:

أحدهما: ما يُبطل عمدُه الصَّلاةَ؛ كالسَّلامِ وكلامِ الآدميين، وسيأتي.

والثاني: ما لا يبطلها مطلقًا، وهو المراد بقوله: (بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ) عمْدًا، سوى السَّلام، قاله في «الوجيز» و «الفروع»، وهو مرادُ من أَطلَق؛ (كَالْقِرَاءَةِ فِي السُّجُودِ وَالْقُعُودِ، وَالتَّشَهُّدِ فِي الْقِيَامِ، وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ؛ لَمْ تَبْطُلْ (¬٢) بِهِ) نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّه مشروعٌ في الصَّلاة في الجملة.

وقيل: تَبطُل به، ذكره ابن الجَوزي في «مسبوكه»، وقاله ابن حامد وأبو الفرَج في قراءته راكعًا أو ساجدًا، فعلى هذا؛ يجب السُّجود لسهوه.

(وَ) على الأوَّل: (لَا يَجِبُ السُّجُودُ لِسَهْوِهِ)؛ كسائر ما لا يُبطِل عمدُه (¬٤) الصَّلاةَ، (وَهَلْ يُشْرَعُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يُشرع، صحَّحه (¬٥) في «الوسيلة» و «الرِّعاية» و «الفروع»، ونصره جماعةٌ، فعلى هذا هو مستحَبٌّ، وجزم به في «الوجيز»؛ لعموم قوله ﵇: «إذا نسيَ أحدُكم؛ فليَسجُدْ سجدتَينِ» (¬٦).

والثَّانية: لا يُشرع، قدَّمها في «المغني»؛ لأنَّها لا تَبطُل بعمده، فلم يشرع السُّجود لسهوه؛ كترك سنن الأفعال.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 313 (SanadKitab #1262, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.