Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 316

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

وذكر في «المبهِج»: يُكمِّل الأولى من الثَّانية، نفلاً كانت أو فرضًا؛ لأنَّه سهوٌ معذورٌ فيه.

وفي «الفصول»: فيما إذا كانت صلاتَي جمعٍ أتمَّها (¬١)، ثمَّ سجد عقيبها للسَّهو عن الأولى؛ لأنَّهما كصلاة واحدة، ولم يخرج من المسجد.

والأوَّل المذهب؛ لأنَّه عمل عملاً من جنس الصَّلاة سهوًا، فلم تَبطُل، كما لو زاد ركعة.

وأمَّا إتمام الأولى بالثَّانية؛ فلا يصحُّ؛ لأنَّه قد خرج من الأولى بالسَّلام ونيَّةِ الخروج منها، ولم ينوها بعد ذلك، ونيَّة غيرها لا تجزئ عن نيَّتها؛ كحالة (¬٢) الابتداء.

(أَوْ تَكَلَّمَ) في هذه الحال؛ أي: إذا سلَّم (¬٣) يظنُّ أنَّ صلاته قد تمَّت، (لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ)؛ كقوله: يا غلامُ اسقني ماءً، ونحوه؛ (بَطَلَتْ)، نَصَّ عليه في روايةِ جماعةٍ (¬٤)، وهو المذهب؛ لما رَوى مُعاويةُ بن الحَكَم: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إنَّ صلاتَنا هذه لا يَصلُح فيها شيءٌ من كلام النَّاس» رواه مسلم وأبو داود، وقال: «لا يَحلُّ» مكان «لا يصلح» (¬٥).

وعنه (¬٦): لا تَفسُد بالكلام في هذه الحال؛ لأنَّه نوع من النِّسيان، أشبه المتكلِّم جاهلاً.

وأطلق جمعٌ الخلاف.

(وَإِنْ تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَتِهَا؛ فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ):

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 316 (SanadKitab #1262, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.