Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 330

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. فصل

(وَإِنْ كَانَ) ذكره (¬١) (بَعْدَ السَّلَامِ؛ فَهُوَ كَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ)، كذا ذكره جماعة منهم في «المحرَّر»؛ لأنَّ الرَّكعة التي لَغَتْ بترك ركنها؛ غير معتدٍّ بها، فوجودها كعدمها، فإذا سلَّم قبل ذِكرها؛ فقدْ سلَّم من نقصٍ.

فإن طال الفصلُ أو أحدث؛ بطلَت لفواتِ المُوالاة، كما لو ذكره في يوم آخر.

وإن لم يَطُل بل كان عن قُرْبٍ عُرفًا؛ لم تَبطُل، وأتى بركعةٍ، وظاهره: لو (¬٢) انحرف عن القبلةِ أو خرَجَ من المسجد، نَصَّ عليه (¬٣)، ويسجد له قبل السَّلام، نقله حرب (¬٤) بخلاف ترك الرَّكعة بتمامها.

وقال أبو الخطَّاب، وجزم به في «التَّبصرة» و «التَّلخيص»: تَبطُل، ونقله الأثرمُ (¬٥) وغيرُه؛ لأنَّه تركَ ركنَ الصَّلاة، ولم يمكنْه استدراكُه؛ لكونِه خرجَ منها بالسَّلام.

والأوَّل (¬٦) أَولى، كما لو كان المتروكُ ركعةً، فإنَّه إجماعٌ؛ لخبرِ ذي اليدين (¬٧).

لكن ذكر في «المغني» و «الشَّرح»: (إن كان المتروكُ سلامًا؛ أتى به فحسْبُ، وإن كان تشهُّدًا؛ أتى به وبالسَّلام، وإن كان غيرَهما أتى بركعةٍ كاملةٍ)، وهو المنصوص (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 330 (SanadKitab #1262, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.