فيه، وكما لو شكَّ في أصل الصَّلاة، وسواء تكرَّر ذلك منه أوْ لا، قاله في «المستوعب» وغيره.
(وَعَنْهُ: يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ)، نقلها الأثرم (¬١)، وذكر الشَّريف وأبو الخطَّاب: أنَّها اختيار الخِرَقِي، وروي عن عليٍّ (¬٢) وابن مسعود (¬٣)؛ لما روى ابن مسعود: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ؛ فليَتَحرَّ الصَّوابَ فليتمَّ عليه، ثمَّ لِيسجد سجدتَين» متَّفقٌ عليه، وللبخاريِّ: «بعد التَّسليم»، وفي لفظٍ لمسلمٍ: «فليتحرَّ أقربَ ذلك إلى الصَّوابِ» (¬٤).
واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّه يستأنفها من يعرض له أولاً (¬٥)، وقال: على
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 337 (SanadKitab #1262, hlm. urut 888)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.