Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 37

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أقسام المياه

(أهل الشَّام يروون فيه شيئًا لا يصحُّ)، واختاره النَّووي (¬١).

وقال أبو الحسن التَّميمي (¬٢): يكره المُشَمَّس قصدًا، وش (¬٣)، وقال: (لا أكرهه إلَّا من جهة الطِّبِّ) (¬٤)، ورَوَى في «الأمِّ» عن عمرَ أنَّه قال: «لا تَغتَسِلوا بالماء المُشَمَّس؛ فإنَّه يُورِث البرصَ» (¬٥)، وروى الدَّارقطنيُّ عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول ﷺ وقد سخَّنتُ (¬٦) ماءً في الشَّمس، فقال: «لا تَفعَلي يا حُمَيراءُ؛ فإنَّه يُورِث البرصَ» (¬٧).

وشرطه عندهم: أن يكون ببلاد حارَّة، وآنية مُنطبِعة؛ كنحاس، لا خَزَفٍ.

ولا يُشْتَرط تغطيةُ رأسِ الإناء، ولا قصدُ التَّشْميسِ على الأصحِّ.

وإن بَرَدَ؛ زالت الكراهة على الأصحِّ في زيادة «الرَّوضة» (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 37 (SanadKitab #1262, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.