وقد أورد ابن المنجى: بأنَّ الطَّبخ إن اعتبر فيه تغيُّر الاِسم، أو غلبةُ الأجزاء؛ كان كالنَّوعين، فلا حاجة إلى ذكرِه، وإن لم يُعتبر فيه ذلك؛ دخل فيه ماء سُلق فيه بَيضٌ؛ فإنَّه يسمَّى طَبخًا (¬١) بدليل اليمين، وطبخُ ما ذُكِر لا يسلُبه الطَّهوريَّة.
وأجاب: بأنَّ المراد به الطَّبخ المعتاد، وقوله: (طُبِخ فيه) لا عموم له.
تذنيب: حكم المياه المُعتصرَة من الطَّاهرات؛ كماء الوَرد، وما ينزِل من عُروق الأشجار، غيرُ مطهِّر؛ خلافًا لابنِ أبي ليلى (¬٢) والأصم (¬٣)؛ إذ الطَّهارة لا تجوز إلَّا بالماء المطلق.
وكذا النَّبيذ، نصَّ عليه (¬٤)، وهو قول الجماهير، واختاره الطَّحاوي (¬٥)، وصحَّحه قاضي خان (¬٦).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 43 (SanadKitab #1262, hlm. urut 99)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.