واجبةٌ عليه، نبَّه عليه القاضي، كما يحمل عنه سجود سهو (¬١) وسُترة، وكذا تشهُّدٌ أوَّلُ إذا سبقه بركعة، وسجدة تلاوة، ودعاء قنوتٍ، قاله في «التَّلخيص» وغيره.
ونقل الأثرم: لا بدَّ للمأموم من قراءة الفاتحة (¬٣)، ذكره ابن الزَّاغوني؛ لما رُوي عن عُبادةَ مرفوعًا: «إنِّي أراكُم تقرؤون وراءَ إمامِكم، لا تفعلوا إلاَّ بأمِّ القرآن؛ فإنَّه لا صلاةَ لمن لم يَقرأ بها» رواه أبو داود والتِّرمذيُّ وحسَّنه، وفيه ابنُ إسحاقَ، وهو مدلِّسٌ (¬٤).
وقيل: في صلاة السِّرِّ، ذكره في «النَّوادر».
والأوَّلُ أصحُّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)﴾ [الأعرَاف: ٢٠٤]، قال أحمد: أجْمَع النَّاسُ على أنَّ هذه الآية في الصَّلاة (¬٥)، قال ابنُ مسعودٍ: «لا أعلمُ في السُّنَّة القراءةَ خَلف الإمامِ» (¬٦)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 444 (SanadKitab #1262, hlm. urut 995)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.