وقال عبد الله بن أحمد في "العلل" (¬٢): سألت أبي عنه، فأنكره جدًّا، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي ﷺ (¬٣).
ونقل الخلال عن أحمد، قال: "من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله وسُنَّة رسول الله؛ فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة" (¬٤)؛ يعني: من زعم ارتفاعها على العموم في خطاب الوضع والتكليف.
وقال محمد بن نصر -عقب إيراده له، كما تقدم-: إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله.
ورواه العقيلي في "الضعفاء" من حديث الوليد عن مالك به، ورواه
Rujukan halaman ini:المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة، ج 3، ص 147 (SanadKitab #1266, hlm. urut 1306)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.