عن النعمان بن بشير: "أن رسول الله ﷺ اشترى من أعرابي فرسًا فجحده الأعرابي، فجاء خزيمة، فقال: يا أعرابي! أتجحد؟ أنا أشهد عليك أنك بعته، فقال الأعرابي: أَن شَهِد عليَّ خزيمةُ فأعطني الثمن، فقال رسول الله ﷺ: "يا خزيمة! إنا لم نشهدك (¬١) كيف تشهد؟ " قال: أنا أصدقك على خبر السماء، ألا أصدقك على ذا الأعرابي؟! فجعل رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين، فلم يكن في الإسلام من تجوز شهادته بشهادة رجلين غير خزيمة (¬٢).
ومما يستظرف قول بعض المحققين من شيوخنا: حديث خزيمة أخرجه ابن خزيمة (¬٣).
وفي الباب أيضًا عن عمر (¬٤).
٦١٢ - حديث: "شهادة المرء على نفسه بشهادتين".
صحيح المعنى بالنظر إلى الإقرار (¬٥).
Rujukan halaman ini:المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة، ج 3، ص 324 (SanadKitab #1266, hlm. urut 1483)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.