بل أخرجه ابن خزيمة، وغيره -كأحمد والبزار والبيهقي- من طريق ابن إسحاق، قال: ذكر الزهري عن عروة، بلفظ: "فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفًا" (¬١).
وتوقف ابن خزيمة والبيهقي في صحته، خوفًا من أن يكون من تدليسات ابن إسحاق، وأنه لم يسمعه من الزهري، لا سيما وقد قال الإمام أحمد: إنه إذا قال "وذكره" لم يسمعه (¬٢).
وانتُقِد بذلك تصحيحُ الحاكم له، وهو قوله: إنه على شرط مسلم (¬٣)،
Rujukan halaman ini:المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة، ج 3، ص 411 (SanadKitab #1266, hlm. urut 1570)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.