٦٦٤ - حديث: "الطلاق لمن أخذ بالساق".
في: "إنما الطلاق" (¬١).
٦٦٥ - حديث: "الطلاق يمين الفُسَّاق".
وقع في عدة من كتب المالكية (¬٢) -حتى في "شرح الرسالة" للفاكهاني- جازمين بعزوه للنبي ﷺ بلفظ: "لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنهما من أيمان الفساق".
وسلَفُهم ابنُ حبيب (¬٣) أظنه في "الواضحة" (¬٤)، وكأنه (¬٥) سلف صاحبها في قوله: "ويؤدَّب من حلف بطلاق ويلزمه" (¬٦).
قال الفاكهاني: وهذا إنما يجيء على القول بتحريمه لا كراهته، إذ المكروه جائز شرعًا، والجائز لا يؤدَّب عليه، ولا يُذَمُّ فاعله، فلو ذُمَّ لكان