عقبة بن عامر مقتصرًا على: "المسلم أخو المسلم" (¬١) وزاد (¬٢): "فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا يعلم فيه عيبًا إلا بيّنه".وأبو داود عن عمرو بن الأحوص (¬٣) كذلك بدون الزيادة إلا أنه زاد: "فليس يحل لمسلم من مال أخيه شيء إلا ما أحل له من نفسه" (¬٤).وعن قيلة بنت مخرمة (¬٥) بلفظ: "المسلم أخو المسلم يسعهما الماء