Lewati ke konten

Kitab: Al-Maqashidul Hasanah · Pengarang: السخاوي

Baca Juz 1, halaman 290

  1. حرف الهمزة
  2. ٧٢ - حديث: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض، جعل له إليها حاجة.

وهو عند الترمذيِّ (¬١) أيضًا مِنْ حديثِ أبي المَليحِ بن أسامةَ، عن أبي عَزَّةَ (¬٢)، رفعه بلفظه سواء، وتردَّدَ الراوي: هل قال إليها أو بها؟ وقال: إنه صحيح.

وكذا صحَّحه ابنُ حبان (¬٣)، والحاكم، وهو عنده (¬٤) بلَفْظَين؛ أولهما: "إذا قضى الله لرجل موتًا ببلدةٍ جَعَلَ له بها حاجة".

والآخر: "ما جَعَلَ الله أجلَ رجلٍ بأرضٍ إلا جُعِلَتْ له فيها حاجةٌ".

ورواه أحمدُ، والطيالسيُّ في مسنديهما، ولفظه: "إنَّ الله ﷿ إذا أرادَ قبضَ عبدٍ بأرضٍ جعلَ له بها حاجةً" (¬٥).

ولفظ أحمد: "إذا أرادَ الله قبضَ رُوحَ عبدٍ بأرضٍ، جَعَلَ له فيها، أو قال بها حاجةً" (¬٦).

وفي البابِ عن عُروةَ بن مُضَرِّسٍ مرفوعًا: "إذا أرادَ الله قبضَ عبدٍ بأرضٍ، جَعَلَ له إليها حاجةً" أخرجه البيهقيُّ في "الشعب" (¬٧).

Rujukan halaman ini: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة، ج 1، ص 290 (SanadKitab #1266, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.