الوَلَدِ على والِدِهِ أنْ يُحسِنَ أدَبه وتعليمَه، فإذا بَلَغَ ثنتي عشرة فلا حقَّ له، وقد وَجَبَ حقُّ الوالدِ على ولَدِهِ، فإنْ هو أرضاه فليتخِذْه شريكًا، وإنْ لم يُرضِهِ فليَتَّخِذْه عدوًّا".
وللدارقطنيِّ في "الأفراد" (¬١)، وغيرِهِ (¬٢) مِنْ حديثِ أبي العَطُوفِ الجرَّاحِ (¬٣) بن مِنهالٍ، عن الزُّهريِّ، عن سليمانَ -ابنٍ لأبي رافع-، وقال بعضهمِ: أبو سُلَيم مولى أبي رافع (¬٤): "يا رسولَ الله، لأولادنا حقٌّ كحَقِّنا؟ فذكَرَ مِنْ حقّهم على أبائِهِم: تعليمَ كتابِ الله، والرَّمي والسِّباحَةَ".
Rujukan halaman ini:المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة، ج 1، ص 296 (SanadKitab #1266, hlm. urut 284)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.