Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 152

  1. الجزء الخامس من كتاب الحج
  2. باب احتشاش المحرم وغيره من الحرم

١٩٠ - قلت لأشهب: أرأيت إذا حكمت عليه في جزاء الصيد طعاماً فوقع كسر المد، أيعطى مدا، الكسر مسكيناً على حده، أم يطعمه مسكيناً ممن قد أخذ مدا؟

فقال لي: بل أرى أن يعطيه مسكيناً ممن لم يأخذ أحب إليّ، وإن أعطاه مسكيناً ممن قد أخذ، أجزأ عنه.

١٩١ - قلت لأشهب: أرأيت إن حكمت عليه بالصيام، فكان عليه بقية بعض مد؟

فقال لي: أرى عليه به صيام يوم كامل يصومه.

١٩٢ - قلت لأشهب: أرأيت الصيام في كفارة الصيد، أمتتابع أم متفرق؟

فقال لي: كل ما كان في كتاب الله ﷿ من الصيام، فيصام تباعاً أحب إلي. وإلى غير واحد من أهل العلم، ولا أراه واجباً أن يصام تباعاً، إلا ما سمى الله في كتابه تباعاً.

١٩٣ - قلت لأشهب: أرأيت حلالاً صاد صيداً، ثم أحرم وهو في يده، فأرسله، فأخذه إنسان آخر، فلما حل، جاء يطلبه منه، من أحق به؟

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 152 (SanadKitab #1267, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.