Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 163

  1. الجزء الخامس من كتاب الحج
  2. باب من أصاب صيدا في العمرة بعدما طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة في الحل قبل الحلاق

ففي قول من رأى ذلك مجزئاً عنه، لا جزاء عليه فيما أصاب من الصيد في الحل بعد الزيارة، قبل حلاق رأسه.

وفي قول من رأى أن ذلك لا يجزئ عنه، عليه الجزاء فيما أصاب من الصيد في الحل بعد الزيارة قبل حلاق رأسه، حتى يزور بعد الحلاق، وأنه استحب له جزاءه، ولا أرى عليه واجباً للاختلاف فيه، وإن رسول الله ﷺ سئل بعد رمي الجمرة عن أشياء من أمر الحج، قدم بعضها، وأخر بعضها؟ فقال: «افعل ولا حرج».

باب من أصاب صيداً في العمرة بعدما طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة في الحل قبل الحلاق

٢١٧ - قلت لأشهب: أرأيت من أصاب صيداً في العمرة بعدما طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة في الحل، قبل الحلاق؟

فقال لي: لا جزاء عليه، وذلك أنه إذا قضى من العمرة سعيه بين

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 163 (SanadKitab #1267, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.