Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 187

  1. الجزء الخامس من كتاب الحج
  2. باب المرأة تهل بالحج مع غير ذي محرم منها

فقال لي: إنه ليس عليك أن تتصدق من هذا، إلا بما كان جزاء صيد، أو فدية أذى، لأنهما مقرونان بالصدقة، أو هدي نذرته للمساكين، وما سوى هذين، فلك أن تأكل أو توكل، وتهدي لمن كان غنياً، أو فقيراً، وكل ما سألت عنه فيما نحرت، أو ذبحت، فقد قضيت الذي عليك فيه، وخرجت من ضمنه، شرق أو لم يسرق، ولا شيء عليك فيه.

٢٦٣ - قلت لأشهب: أرأيت من بعث معه بهدي فدية، أو هدي إحصار، أو هدي، أو جزاء صيد، فبلغ محله، ونحره عن صاحبه، أيجوز للمبعوث منعه، أن يأكل منه؟

فقال لي: أما ما كان من الهدي، غير فدية الأذى، أو جزاء الصيد، فلك أن تأكل منه كما يأكل مثلك، وإن كنت عنه غنياً. وأما ما كان منه فدية أذى، أو جزاء صيد، فليس لك أن تأكل منه شيئاً إلا [ .. ] ذلك فقيراً، فتأكل منه بالمعروف، كما توكل غيرك من أهل الفقر إليه [ .. ] صاحب الهدي، لأن صاحب الهدي، وإن كان فقيراً، لا يجوز له / أن يأكل من فدية الأذى، ولا جزاء الصيد، وإن كان إلى ذلك فقيراً، وإنما هو بمنزلة رجل لا يملك إلا ديناراً.

فقال: هو صدقة على المساكين، فلا يجوز لصاحبه الذي تصدق به، أن يأخذ منه مع المساكين، كما يعطى غيره منه.

٢٦٤ - قلت لأشهب: أرأيت جلد كل هدي، ذكرت لك أو لم أذكر لك من الهدي كله، ما على المهدي فيه؟

فقال لي: إن كان جلد جزاء صيد، أو فدية أذى، فليس له أن ينتفع به، ولا يبيعه فيتصدق بثمنه،،، ولكن عليه أن يتصدق به، على مسكين أو مساكين يجمعهم فيه كما يتصدق بلحمه، وإن كان جلد ما سوى الصيد وفدية الأذى من الهدي، فإنه يصنع به ما شاء، إن شاء تصدق به، وإن شاء

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 187 (SanadKitab #1267, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.