Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 193

  1. الجزء الخامس من كتاب الحج
  2. باب المرأة تهل بالحج مع غير ذي محرم منها

ولا اعتمار عليه، وقد قاله لي مالك أن أحب إليه أن يهرق دماً، قال لي مالك وذلك أن أيوب السختياني حدثني عن سعيد بن حنين، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً».

٢٧٦ - قال أشهب: وأخبرني بعض أهل العلم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن سعيد بن حنين، أن رجلاً قال لابن عباس: إني أصبت امرأتي، فقالت: إني لم أقصر، فجعلت أقرض بأسناني شعرها، وأنا عليها. فقال له ابن عباس: «اذبحا شاة، فتصدقا بها».

٢٧٧ - وأخبرني أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي، أن حميد الطويل، حدثه أنه سأل الحسن البصري، عن امرأة قدمت بعمرة، فطافت بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم وقع عليها زوجها قبل أن تقصر؟

٢٧٨ - فقال الحسن: ليهديا هدياً، بعيراً أو بقرة.

قال حميد: ثم ذكروا لنا بعض إخواننا، أن ابن عباس، سئل عن ذلك؟

فقال: إنها لشبهه، فقيل: إن المرأة شاهد، فسكت وقال: ليهديا هدياً، بعيراً أو بقرة.

تم الخامس والحمد الله كثيراً

وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وسلم

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 193 (SanadKitab #1267, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.