١٤ - وسألته عن المحرم، أيحضر التزويج؟
قال: لا ينبغي ذلك.
١٥ - وسألته عن نكاح المحرم بعد رمي جمرة العقبة؟
قال: أرى أن يفسخ نكاحه.
١٦ - قال مالك: والبقر إذا لم يكن لها أسنمة، تقلد ولا تشعر في رأيي.
١٧ - وسئل عن الذي يتذكر حتى نزل الماء الدافق؟
Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب
١٤ - وسألته عن المحرم، أيحضر التزويج؟
قال: لا ينبغي ذلك.
١٥ - وسألته عن نكاح المحرم بعد رمي جمرة العقبة؟
قال: أرى أن يفسخ نكاحه.
١٦ - قال مالك: والبقر إذا لم يكن لها أسنمة، تقلد ولا تشعر في رأيي.
١٧ - وسئل عن الذي يتذكر حتى نزل الماء الدافق؟
Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 207 (SanadKitab #1267, hlm. urut 157)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.