Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 211

  1. ملحق كتاب الحج

٢١ - وسألته عن الذي يفسد حجه بإصابة أهله، فيحجان من عام قابل، متى يفترقان؟

قال: إذا أحرما.

فقيل له: ولا يؤخران ذلك حتى يأتيا الموضع الذي أفسدا فيه حجهما؟

قال: لا، وهذا الذي سمعت.

قلت له: فما ترى افتراقهما، أيفترقان في البيوت، أم في المناهل، لا يجتمعان في منهل؟

فقال: لا يجتمعان في منزل، ولا يتسايران، ولا في الجحفة، ولا بمكة، ولا بمنى.

٢٢ - وسئل عن الذي يفسد حجه وهو قارن بإصابة أهله، فلا يجد هدياً؟

فقال: يصوم ستة أيام في الحج، وأربعة عشر يوماً إذا رجع إلى أهله.

قيل له: يقرن بين ستة؟

قال: يصوم ثلاثة، ثم يفطر إن شاء، ثم يصوم ثلاثة أيام بعد ذلك، وذلك في الحج، يصومها ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، وإنه ليستحب أن يؤخر ذلك، رجاء أن يجد هدياً.

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 211 (SanadKitab #1267, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.