Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 220

  1. ملحق كتاب الحج

٣٤ - وسئل عن الذي يطوف بالبيت، فيطلع عليه الفجر، فيخاف أن تقام الصلاة قبل أن يفرغ من طوافه، فلا يقدر أن يركع ركعتي الفجر، أترى أن ينصرف فيركعهما، ثم يرجع، فيبني على طوافه؟

قال: ما سمعت أحداً صنع مثل هذا.

قيل: ولا ترى أن يركعهما؟

قال: لا بلى، إن كان الطواف تطوعاً، فأرى أن يركعهما، ثم يرجع، فيبني على طوافه.

وما أنا له بالنشيط، وما سمعت أحداً قطع الطواف، وما له دخل الطواف؟

فقيل له: إنما دخل قبل الفجر، فقال: لا، ولكنه قد علم أن ذلك قد تقارب.

قيل له: أفأحب إليك إذا خاف أن يطلع عليه الفجر قبل أن يقضي طوافه، أن لا يدخل في الطواف، أن يجلس حتى يصلي؟

قال: نعم.

قيل له: فإنه قد دخل في الطواف، قال: فأرى أن ينصرف، فيركع ركعتي الفجر إذا كان في الطواف الذي ليس بواجب.

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 220 (SanadKitab #1267, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.