Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 66

  1. الجزء الرابع من الحج
  2. باب ما يجب على المحصر بعدة من الحلاق والتقصير، أو يترك الحلاق والتقصير، أو أحصر وليس معه هدي، أو أحصر بمرض ومعه هدي، يبعث به، أم ينحره، أم يحبسه

أو التقصير؟

فقال لي: نعم، يفعل بموضعه الذي هو به ما يفعل الحاجون بمنى، من نحر الهدي إن كان معه، وحلاق رأسه، وكل ما يفعله الحاج الحال.

٢١ - قلت لأشهب: أرأيت إن ترك الحلاق، في الإحصار أو التقصير، أيكون عليه لذلك شيء أم لا؟

فقال لي: إن كان تركه وقد حل من غيره، فأرى عليه الهدي إذا مضت أيام منى، وإن كان لم يحل من غيره، فلا أرى عليه شيئاً، إذا حل ثم حلق أو قصر، والمحصر ينحر هديه حيث أحصر من البلاد.

٢٢ - قلت لأشهب: أرأيت إن أحصر، وليس معه هدي؟

فقال لي: يحل، ولا هدي عليه ينتظره، وعليه الهدي بعد حلوله، لقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ وذلك على أهل مكة وغيرهم.

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 66 (SanadKitab #1267, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.