Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 78

  1. الجزء الرابع من الحج
  2. باب المحرم إذا دل المحرم أو الحلال على الصيد، فقتله

قلت له: أتبعت صيداً وأنا حرام، فلم أذبحه حتى حللت، ثم ذبحته؟

فقال: لا بأس، لم تقتله في حرمك، فلما حللت قتلته.

٤٠ - قلت له: أتبعت صيداً وأنا حرام، فمات عندي موتاً في الحرم؟

فقال: إذن تغرمه. قلت له: تفهم فيها يا أبا محمد؟

فقال: ما أراك إلا قد غرمته.

٤١ - قلت له: أتبعته وأنا حرام، فأهديته لقوم أحلة، فذبحوه في حرمي؟

فقال: تغرمه وإن لم يذبحوه حتى تحل، فلا غرم عليك.

٤٢ - قلت له: أرأيت لو دل حرام حلالاً على صيد، فقتله الحلال؟

قال: يغرمه الحرام الدال عليه.

٤٣ - قلت له: أرأيت لو دل حلال حراماً عليه، فقتله الحرام، من يغرمه؟

فقال: يغرمه الحرام المدلول عليه.

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 78 (SanadKitab #1267, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.