Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 81

  1. الجزء الرابع من الحج
  2. باب تقويم الصيد يصيبه المحرم

يبلغ مدا، صام يوماً إن شاء، وإن كان مدا أو أي شيء كائناً ما كان، وإن قل، صام إن شاء مكانه يومين، وإن كان مدين وشيء، وإن قل صام مكانه إن شاء ثلاثة أيام، لأنه لا يكون صيام أقل من يوم، وقد يطعم/ المسكين أقل من مد.

٤٧ - قلت لأشهب: وترك مصيد الصيد، مخيراً في الهدي، وفي الطعام وفي الصيام؟

فقال لي: نعم، هو مخير في أي ذلك شاء حكم به عليه، لأن الله قال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾.

فإذا أصاب المحرم شيئاً من ذلك، فإنه يحكم عليه بأي ذلك شاء،

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 81 (SanadKitab #1267, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.