Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 112

  1. الجزء الرابع من الحج
  2. باب المحرم إذا كسر بيض الطير

٩٦ - قال أشهب: ولم يثبت عندي أن أحداً كرهه، إلا ابن عباس، وابن عمر، فإن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمر الليثي، حدثني أن عطاء بن أبي رباح، حدثه عن ابن عباس أنه قال: «لا يحل أكل لحم صيد، دخل به الحرم حيّاً».

٩٧ - قال عطاء: وأهدى عبد الله بن عامر، إلى ابن عمر أظبياً بمكة، فقال ابن عمر: لما بلغت ما منها أهداها إلي لأردنها، فردها إليه.

٩٨ - قال أشهب: فأما ابن عمر، فإنه كان يحمل على نفسه في كل أمر حاك في نفسه فيها الاحتياط، حتى إذ كان ينضح في عينيه الماء في الجنابة، ويتوضأ من الرعاف، ويقطع الدم من ثوبه بالجلم، وقد رأى ابن عمر أمر هذا الصيد على غير السهل فيه ما جاز له أن يرده إلى من استحله، لأنه قد أعانه على قتله برده إياه إليه.

تم الجزء الرابع من الحج والحمد الله كثيراً لا شريك له، وصلى الله وملائكته على محمد النبي، وعلى آله وسلم.

لا حول ولا قوة إلا بالله.

قرأت جميعه على أبي عباس في كتابي هذا وكتابه.

وقرأت عليه ما في أطرافه لسحنون، وسمعت جميعه أيضاً عن سهل بن عبد الله عن سحنون سنة ست وسبعين ومئتين. ٢٧٦ هـ.

قرأ جميعه عبد الله بن أحمد البجلي على أبي العباس محمد عبد الرحمن بن خلفون اللواتي وأبي الحسين بن أبي سهل التاجي وموسى سنة [؟] هـ.

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 112 (SanadKitab #1267, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.