Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 124

  1. الجزء الخامس من كتاب الحج

١٢٤ - فأما ما كان من السباع لا يعدو، مثل الضبع والثعلب والهر، وما أشبههم من السباع فلا يقتله المحرم، فإن هو قتله فداه. ولا يقتل المحرم من الطير شيئاً ضر إلا ما سمّى رسول الله ﷺ الغراب، والحدأة، فإن قتل شيئاً من الطير سواهما، فعليه جزاؤه.

١٢٥ - وأخبرني المنذر بن عبد الله الحزامي، وأنس بن عياض الليثي، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، أنه قال: لا يقتل المحرم من الدواب شيئاً، إلا ما أرخص فيه رسول الله، أنه قال: «خمس فواسق، ليس على المحرم جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة».

قال عبد العزيز: والحية لا يشك أحد في قتلها.

١٢٦ - قال عبد العزيز: فأما الكلب العقور، فإن تأويله في رأينا، كل ما عدا على الناس من السباع: الأسد، والنمر، والذئب، وما أشبه ذلك.

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 124 (SanadKitab #1267, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.