Lewati ke konten

Kitab: Kitabul Hajji min Mudawwanati Asyhab · Pengarang: أشهب

Baca halaman 127

  1. الجزء الخامس من كتاب الحج

فقال: أما الثعلب، فلا. وأما الذئاب فسباع.

١٣٠ - وأخبرني بن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، أن قبيصة بن ذؤيب، قال: «يقتل الذئب في الحرم».

١٣١ - قلت لأشهب: أرأيت ما قتل المحرم من الصيد، فجاوز قيمته من الطعام أو الصيام الدم، أيجاوز بها، أم ينتهي إلى الدم ولا يجاوزه؟

فقال لي: نعم، يجاوز به الدم ما بلغ، كما إذا لم يبلغ الدم، لم ينته به إليه. والدم شيء واحد، لا يزيد مرة ويقل أخرى.

١٣٢ - قلت لأشهب: أرأيت حلالاً وحراماً، اشتركا في قتل صيد، أيكون على كل واحد منهما الجزاء، أم لا؟

فقال لي: ليس على الحلال في قتله شيء، وعلى المحرم جزاؤه، جزاء واحداً.

١٣٣ - قلت له: أفرأيت حلالين اشتركا في قتل صيد في الحرم؟

فقال لي: هما بمنزلة محرمين، أصابا صيداً في الحل، على كل واحد منهما جزاؤه وافياً.

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 127 (SanadKitab #1267, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.