Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 5

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

باب الصلح

يصحُّ على إقرارٍ وإنكارٍ، فإذا أقرَّ له بِدَيْنٍ أو عينٍ، فأسقطَ، أو وهبَ البعضَ، وأخذَ الباقي، صحَّ بلا شرطٍ وبلا لفظِ صُلحٍ،

باب الصلح

هو لغةً: قَطْعُ المنازعةِ.

وشرعًا: معاقدةٌ يتوصَّلُ بها إلى إصلاحٍ بينَ متخاصمَيْن، ويكونُ في الأموالِ وغيرِها.

والأَوَّلُ المقصودُ هنا قسمان: صُلْحُ إقرارٍ، وصلحُ إنكارٍ؛ فلهذا قال:

(يصحُّ) الصلحُ (على اقرارٍ وإنكارٍ) ولكلِّ أحكامٌ تخصُّه، فأشارَ إلى الأَوَّلِ بقوله: (فإذا أقرَّ له بدَيْنٍ أو عينٍ، فأسقطَ) عنه من الدَّينِ بعضَه (أو (¬١) وهبَ البعضَ (¬٢)) من العينِ (وأخدَ الباقي) من الدَّينِ أو العينِ (صَحَّ) لأنَّ الإنسانَ لا يُمنَعُ من إسقاطِ بعضِ حقِّه كما لا يُمنَعُ من استيفائِه؛ لأنَّه ﷺ كلَّمَ غُرَماءَ جابرٍ ليضَعُوا عنه (¬٣).

ومحلُّ صحَّةِ ذلك إذا كان (بلا شرطٍ) بأن يقولَ المقِرُّ: بشرطِ أن تعطيَني كذا. أو: على أن تعطيني كذا. ويقبلُ الآخَرُ على ذلك، فلا يصح.

(و) محلُّه أيضًا إذا كان (بلا لفظِ صُلحٍ) فإن وقعَ بلفظهِ، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه صالحَ عن بعضِ مالِه ببعضٍ، فهو هضمٌ للحقِّ.

ومحلُّه أيضًا ألا يمنَعه حقَّه بدونِه، وإلا، بطلَ؛ لأنَّه أكل مال الغير بالباطلِ.

ومحلّه أيضًا أن يكونَ الإسقاط ممَّن يصحُّ تبرُّعُه، فلا يصحُّ من مكاتَبٍ، وناظر

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 5 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.