Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 10

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

في مِلكِ جارِه، ولا دربٍ مشترَكٍ بلا إذنِ أهلِه، ولا وضعُ خشبِهِ على حائطِ جارِه، إلَّا إذا لم يمكنْ تسقيفٌ إلَّا به، فيجوزُ، ولو لمسجدٍ أو يتيمٍ.

وإذا انهدمَ مشتركٌ، أو خِيفَ ضررُه، فطلبَ أحدُهما أنْ يعمِّرَ الآخَرُ معه، أُجبرَ.

(في مِلكِ جارِه، ولا) في (دربٍ مشترَكٍ) غيرِ نافذٍ (بلا إذنِ أهلِهِ) الجارِ أو أهلِ الدَّربِ؛ لأنَّ المنع لأجلِ المستحقِّ، فإذا رضيَ بذلك، جازَ (ولا) يجوزُ لجارٍ (¬١) (وضعُ خشبِهِ على حائطِ جارِه) أو حائطٍ مشتركٍ بلا إذنٍ (إلا إذا لم يمكن تسقيفٌ إلَّا به) ولا ضررَ (فيجوزُ) لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُه: "لا يمنعنَّ جارٌ جارَه أن يضعَ خشبَه على جدارِه". ثُمَّ يقولُ أبو هريرةَ: مالي أَراكُم عنها معرِضين! واللهِ لأرْمِينَّ بها بين أكتافِكم. متَّفقٌ عليه (¬٢). ويجوزُ ما ذُكِرَ (ولو) كان الحائطُ (لمسجدٍ أو يتيمٍ) فلِجارِه وضعُ خشبِه عليه إذا لم يمكنْ تسقيفٌ إلَّا به بلا ضررٍ.

(وإذا انهدمَ) بناءٌ (¬٣) (مشترَكٌ، أو خِيفَ ضررُه) بسقوطِه (فطلبَ أحدُهما أن يعمِّرَ) شريكُه (الآخَرُ معه، أُجبِرَ) عليه إن امتنعَ، دفعًا لضررِه؛ لحديثِ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" (¬٤) فإن أبَى، أخذَ حاكم من مالِه، أو باعَ عَرْضَه (¬٥)، أو اقترضَ عليه، وأنفقَ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 10 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.