Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 27

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

وإن اشترى معيبًا علمَه، لزمه (¬١)، إنْ لم يرضَ موكِّلُه، وإن جهله، فله ردُّه.

ووكيلُ البيعِ يسلِّمُه، ولا يقبضُ الثمنَ إن لم يفضِ إلى ربًا، ويسلّم وكيلُ مشترٍ ثمنًا، فإن أخَّرَه بلا عذرٍ، ضمنَه.

(وإن اشترى) وكيلٌ (معِيبًا عَلِمُه) أي: علمَ الوكيلُ العيبَ (لزِمَه) أي: الوكيلَ الشراءُ، وصارَ ما اشتراه ملكًا له، فليس له ردُّه؛ لدخولِه على بصيرةٍ (إنْ لم يرضَ) به (موكِّلهُ) فإنْ رضيَه، كان له، إنْ لم يشترِ بعينِ المالِ، وإلا ففُضُوليٌّ، فلا يصحُّ كما في "الإقناع" (¬٢) (وإنْ [جهلَه) أي] (¬٣): جهلَ الوكيلُ العيبَ (فله ردُّه) لأنَّه قائمٌ مقامَ الموكِّلِ، ما لم يرضَ به موكِّلٌ قبلَ الردِّ؛ لأنَّ الحقَّ له.

(ووكيلٌ) في (البيعِ يسلِّمُه) أي: المبيعَ (ولا يقبضُ) وكيلُ البيع (الثمنَ) بغيرِ قرينةٍ تدلُّ على قبضِه، كتوكيلِه في بيعِ شيءٍ في سوقٍ غائبٍ عن الموكِّلِ فيقبضُه، فإن تركَه فضاعَ، ضمنَه، هذا المذهبُ عند الشيخين (¬٤)، وجزم به صاحبُ "الإقناع" (¬٥)، وقدّمَ في "التنقيح"، وتبعَه في "المنتهى" (¬٦): لا يقبضُه (¬٧) إلا بإذنٍ (إن لم يُفضِ) تَرْكُ قبضِ الثمنِ (إلى ربًا) فإن أفضى، كبيع رِبَوِيٍّ بجنسِه، لزمَه قبضُه.

(ويُسلِّمُ وكيلُ مشترٍ ثمنًا) حالًّا (¬٨)؛ لأنَّه من تتمَّتِه وحقوقِهِ، كتسليمٍ المبيعِ (فإن أخَّرَه) أي: تسليمَ الثمنِ (بلا عذرٍ) وتلفَ الثمنُ (ضمنَه) لتعدِّيهِ بالتأخيرِ.

وليس لوكيلٍ في بيعٍ تقليبُه على مشترٍ إلا بحضرتِه، وإلا، ضمنَ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 27 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.