Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب البيع
  2. باب الشركة

وإن اختلفَا لِمَنِ المشروطُ، فلعاملٍ، كمساقاةٍ ومزارعةٍ.

ولا يضاربُ لآخَرَ إنْ ضرَّ بالأوَّلِ بلا إذنِه، فإنْ فعلَ، ردَّ حصَّته في الشركةِ.

ولا يشتري من يعتقُ على ربِّ المالِ بلا إذنِه،

(وإن اختلفَا لمن) الجزءُ (المشروطُ، فـ) هو (لعاملٍ) قليلًا كان أو كثيرًا؛ لأنَّه يستحقه بالعملِ، وهو يقل ويكثرُ، وإنَّما تتقدَّرُ حصَّتُه بالشرطِ، بخلافِ ربِّ المالِ، فإنَّه يستحقه بمالِه، ويُحلَّفُ مدَّعي المشروطِ.

وإن اختلفا في قدرِ الجزءِ المشروطِ، فقولُ مالكٍ بيمينِه (كمساقاةٍ ومزارعةٍ) فيما إذا اختلفا في جزء مشروطٍ، أو في قدرِه؛ لما تقدَّمَ.

(ولا يضارِبُ) عاملٌ (لآخَرَ) أي: لا يأخذُ العاملُ مالًا مضاربةً من غيرِ المالكِ (إن ضرَّ) عملُه للثاني (بالأوَّلِ) هكذا بخطِّه، والصوابُ: حذف الباءِ من المفعولِ، أو زيادةُ الهمزةِ في الفعل؛ لأنَّه يقالُ: ضرَّه، وأضرَّ به (¬١)، يتعدَّى بنفسِه ثلاثيًّا، وبالباءِ (¬٢) رباعيًّا، كما في "المصباح" (¬٣) (بلا إذنِه) أي: الأوَّلِ؛ لأنها انعقدَت على الحظ والنماءِ، فلم يَجُز له أنْ يفعلَ ما يمنعُه، فإنْ لم يكن فيها (¬٤) ضرر على الأوَّلِ، أو أذِنَ، جازَ (فإن فعلَ) بأن ضاربَ لآخَرَ مع ضررِ الأوَّلِ بلا إذنِه (رد) عاملٌ (حصته) من ربحِ الثانيةِ (في الشركة) الأولى؛ لأنَّه استحق ذلك بالمنفعةِ التي استُحقَّت بالعقدِ الأوَّلِ (ولا يشتري) عاملٌ (مَن يَعتِقُ على ربِّ المالِ بلا إذنهِ) وظاهرهُ: لقرابةٍ (¬٥)، أو

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 34 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.