Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 66

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية

أو وكيلُه.

وإنْ قال: أعرْتُكَ. قال: بل أجرتني -والعينُ تالفةٌ- فقولُ مالكٍ. وكذا: أجرتُكَ. قال: بل أعرْتَنِي. عَقِبَ عقْدٍ، فإنْ (¬١) مضى ماله أجرةٌ، فأجرةُ مِثْلٍ لماضٍ، وأعرْتَني، أو: أجَرْتني، أو: أوْدَعتني. قال: بل غصَبْتني. أو اختلفا في ردّ، فقولُ مالكٍ بيمينِه.

وفُهم منه: أنَّه لو انفردَ الرّاكبُ بحفظِها عن مالكِها بحيث لم تكنْ تحتَ يدِ مالكِها فتَلفِتْ، ضمنها. وانْظُر هل يخالفُ هذا قولَ ابنِ نصر الله: لو ماتتْ بالانتفاعِ بالمعروفِ، فلا ضمانَ؟

(أو وكيلُه) أي: ولا يضمنُ وكيلُ ربّ الدَّابَّةِ في حفظِها إذا تلفتْ تحتَ يدِه؛ لأنَّه لم يَثبُتْ لها حكمُ العاريةِ.

(وإن قال) ربُّ عَيْنٍ لآخذِها: (أعَرْتُكَ) فـ (قال) قابضٌ: (بل أجرتني، والعيْنُ تالفةٌ) عند الاختلاف (فقولُ مالكٍ) بيمينِه؛ لأنَّ الأصلَ في القابضِ لمالِ غيرِه الضمانُ (وكذا) لو قال مالكٌ: (أجرتُكَ. قال (¬٢)) قابضٌ: (بل أعرتني) وكان ذلكَ الاختلافُ (عَقِبَ عقْدٍ، فإن) لم يمضِ مالَه أجرةٌ، فقولُ قابضٍ بيمينِه أنَّه لم يستأجِرْها؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الإجارةِ، وتُرَدُّ لمالكِها. وإن كان اختلافُهما بعدَ أنْ (مضى ما) أي: زمنٌ (له أجرة، فـ) قولُ مالكٍ فيما مضى بيمينِه، ويجبُ له (أجرةُ مثلٍ لماضٍ، و) إنْ قال قابضٌ لمالك: (أعرتني، أو) قال له: (أجرتني. أو) قال له: (أودعتني. قال) مالكٌ: (بل غصَبْتني) والعيْنُ قائمةٌ، فقولُ مالكٍ بيمينِه في وجوبِ الأجرةِ ورَفْعِ اليد. (أو اختلفا) أي: المعيرُ والمستعيرُ (في ردِّ) العَيْنِ (فقولُ مالكٍ بيمينِه) لأنَّ المستعيرَ قبضَ العَيْنَ لحظّ نفسِه؛ فلم يُقبل قولُه في الردّ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 66 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.