Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 99

  1. كتاب الوقف

كتاب الوقف

يصحُّ بفعلٍ دالٍّ عليه عرفًا، كجَعْل أرضِه مسجدًا ويَأذَن للناس [في الصّلاة] (¬١) فيه، ومقبرةً ويأذن في الدَّفْنِ فيها،

كتابُ الوَقف

مصدر: وقَفَ الشيءَ؛ بمعنى حَبَسَه، وأحْبَسه، وحبَّسه (¬٢)، وسبَّله. وأوقَفَه لغةٌ شاذَّة.

وهو مما اختصَّ به المسلمون (¬٣)، ومِنَ القُرَب المندوبِ إليها.

وهو شرعًا: تحبيسُ مالكٍ مطلقِ التصرُّف مالَه المنتفَع به مع بقاءِ عَينِه بقَطعِ تصرُّفِه وغيرِه في رقبته (¬٤)، يُصرفُ ريعُه إلى جهةٍ بِرٍّ؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى.

(يصحُّ) الوقفُ (بفعلٍ دالٍّ عليه عُرْفًا، كجعل أرضِه مسجدًا) بأن يبني بُنيانًا على هيئة المسجدِ (ويَأذَنَ للناس في الصَّلاة فيه) إذنًا عامًا (¬٥)، ولو بفتحِ الأبوابِ، أو (¬٦) التَأذينِ، أو كتابتِه لَوْحًا بالإذِنِ أو الوَقْف.

قال الحارثي: وكذا لو أدخلَ بيتَه في المسجدِ وأذِنَ فيه، ولو نوَى خلافَه. نقله أبو طالب. أي: لا أثَرَ لنيّتهِ، خلافُ ما دلَّ عليه الفعل.

(أو) جعلَ أرضَه (مقبرةً ويأذنَ) للناس في (الدّفْنِ فيها) إذنًا عامًّا، بخلافِ الخاصٍّ، فقدْ يقعُ على غيرِ الموقوف؛ فلا يفيدُ دلالةَ الوقف. قاله الحارثيّ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 99 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.