Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib Syarhu 'Umdatith-Thalib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 3, halaman 102

  1. كتاب الوقف

ولا يشترط قبولُه ولا إخراجُه عن يدِه. والوقفُ على نفسه، يُصرفُ في الحال لمن بعْدَه.

فصل

يُرْجعُ لشرطِ واقفٍ في قَسْمِه (¬١)، وتقديم،

الشرطُ الرابعُ: أن يقفَ ناجزًا، فلا يصحُّ مؤقتًا ولا معلَّقًا إلا بموتٍ.

وشَرطُ بيعِه أو هبتِه متى شاء، أو خيارٍ فيه، أو تغييرِ شَرْطٍ، أو توقيتِه، مبطلٌ للوقف.

(ولا يُشترطُ) للزومِ الوقف (قبولُه) ولو على معيَّن (ولا إخراجُه عن يدِه) لأنَّه إزالةُ مِلْكِ يمنعُ البيعَ؛ فلم يُعتَبر فيه ذلك، كالعِتْقِ.

(و) لا يصحُّ (الوقفُ) عندَ الأكثرين (على نفسِه) لأنَّ الوقفَ تمليك إمّا للرقبةِ أو للمنفعةِ، ولا يجوزُ له أن يملكَ نفسَه، و (يُصرف) الوقفُ على النفس (في الحالِ لمن بعدَه) فمن وقَف على نفسه، ثم أولادهِ أو الفقراء صُرِفَ في الحال إلى أولادِه أو الفقراء؛ لأنَّ وجودَ مَن لا يصحُّ الوقفُ عليه كعدمِه، فكأنَّه وقَفَه ابتداءً على مَن بعدَه، فإن لم يذكر غيرَ نفسِه، فملكُه بحالِه ويورَثُ عنه.

فصلٌ

(يُرْجعُ) بالبناء للمفعول، وجوبًا (لشرطِ واقفٍ) لأنَّ عمرَ ﵁ شَرَطَ في وقْفِه شروطًا (¬٢). فلو لم يجبْ اتباعُها، لم يكن في اشتراطِها فائدةٌ (في قَسْمِه) أي: الوقف، كجَعلِه لواحدٍ النصفَ، ولآخَرَ الثُّلثَ، ولآخَرَ السدسَ.

(و) في (تقديم) بعضِ أهله، كوقَفْتُ على زيدٍ وعمرٍو وبَكرٍ، ويبدأ بالدَّفع إلى

Rujukan halaman ini: هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي، ج 3، ص 102 (SanadKitab #1270, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.