والورَّاثُ (¬١): ذو فرضٍ، وعصبةٍ، ورحم. فذُو الفَرْض عشرةٌ: الزوجان، والأبوان، والجدُّ، والجدَّةُ، والبنتُ، وبنتُ الابن، والأختُ مطلقًا، والأخ لأمٍّ.
فللزَّوجِ نصفٌ مع عَدَمِ فرْعٍ وارثٍ،
والمُجْمَعُ على توريثِهم من الذُّكور عشرةٌ: الابنُ وابنُه وإنْ نزل، والأبُ وأبوه وإنْ علا، والأخُ مطلقًا، وابنُ الأخِ لا من الأمِّ، والعمُّ لغيرِ أمٍّ، وابنُه، والزوجُ، وذو الولاءِ.
ومن الإِناثِ سبعٌ: البنتُ، وبنتُ الابن وإنْ نزل، والأمُّ، والجَدَّةُ، والأختُ، والزوجةُ، والمعتِقَة.
(والورَّاثُ) بِضمٍّ الواو وتشديدِ الراء، جمعُ وارثٍ ثلاثةٌ: (ذو فَرْضٍ، وعصبَة، و) ذو (رَحِمٍ) وسيأتي بيانُهم.
وإذا اجتمع جميعُ الذُّكور، ورِّثَ منهم ثلاثةٌ: الابنُ، والأبُ، والزوجُ. وجميع النِّساء ورِّث منهنَّ خمسٌ: البنت، وبنتُ الابن، والأمُّ، والزوجةُ، والشقيقةُ. وممْكِنُ الجمعِ من الصِّنْفَين، وُرِّث الأبوان، والولدان، وأحدُ الزوجين.
(فَذُو (¬٢) الفَرْضِ عشرةٌ: الزوجان، والأبوان، والجدُّ) أبو الأب وإنْ علا (والجدَّةُ، والبنتُ، وبنتُ الابنِ) وإنْ نزل، (والأختُ مطلقًا) لأبوين، أو لأبٍ، أو لأمٍّ (والأخُ لأمٍّ).
(فللزوج نصفٌ مع عَدَمِ فرْعٍ وارثٍ) بأنْ لم يكنْ للزوجةِ ولدٌ ولا ولدُ ابنٍ